الشيخ الجواهري

455

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

الكتابة ؛ لأنّه كالدين وهو متّجه إن لم يكن إجماعاً [ 1 ] . هذا كلّه فيمن لم يؤدّ . ( وإن لم يكن مشروطاً ) وقد أدّى بعض مكاتبته ( تحرّر منه بقدر ما أدّاه وكان الباقي رقّاً ) [ 2 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - لمولاه من تركته بقدر ما فيه من رقّ ، ولورثته بقدر ما فيه من حرّية ، ويؤدّي الوارث ) التابع له في الحرّية والرقّية ممّا حصل له ( من نصيب الحرّية ما بقي من مال الكتابة ) [ 3 ] . بل ( إن لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ) [ 4 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - مع الأداء ينعتق الأولاد ) ولكن أداؤهم وسعيهم بالسوية وإن اختلفوا في الاستحقاق للميراث ؛ لاختلافهم ذكورة وأنوثة أو القيمة فإنّهم متساوون فيما عتق منهم وما بقي . ولو تعذّر الاستيفاء من بعضهم لغيبة وغيرها اخذ من نصيب الباقي جميع ما تخلّف على الأب [ 5 ] . وإذا أخذ الجميع عتق الجميع أي الغائب والباقي . بل لو لم يكن تركة وغاب البعض أو لم يسع سعى الباقي في الجميع ، وليس للمؤدّى مطالبة الغائب بنصيبه [ 6 ] . ( وهل للمولى إجبارهم على الأداء ) ولو بالسعي ؟ ( فيه تردّد ) [ 7 ] . ( و ) لكن ( فيه رواية أخرى تقتضي أداء ماتخلّف من أصل التركة ) لأنّه بحكم الدين ( و ) حينئذٍ ف ( - يتحرر

--> ( 1 ) تقدّم في ص 454 . ( 2 ) في المصادر : « يريد » . ( 3 ) الوسائل 26 : 59 ، ب 23 من موانع الإرث ، ح 5 . ( 4 ) انظر الوسائل 26 : 57 ، ب 23 من موانع الإرث .